تلزمه نفقته كان ( العبد ( 1 ) أقدم من القريب ( 2 ) فيخرج له ولولده ولعبده وتسقط عن القريب ثم إذا كثر القرابة ترتيب بينهم كما لو كثر الأولاد ( لا ) إذا ملك ( لبعض صنف ) ممن تلزمه نفقته ( فتسقط ( 3 ) الفطرة عن ذلك الصنف كله ( 4 ) وصورة المسألة أن يملك قوت عشرة أيام لنفسه وله أولاد أو نحوهم لا يملك لهم زائدا على قوت نفسه ما يكفي جميعهم بل يملك ما يكفي أحد الأولاد قوت عشر فإنه يلزمه إخراجها عن نفسه ولا يلزمه الاخراج عن واحد من الأولاد حكى ذلك أبو مضر عن ع ( ولا ) يجب ( على المشترى ) للعبد ( ونحوه ) وهو المتهب للعبد والغانم والوارث والمتزوج إذا اشترى أو تهب أو غنم أو ورث أو تزوج يوم الفطر ( ممن قد لزمته ( 5 ) الفطرة لذلك المبيع أو الموهوب أو المغنوم أو الموروث أو المرأة المتزوجة فإنه إذا اشترى