responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 553


العشر كاملا من ( غيرها ) أي تكون الفطرة زائدة على نصابها وقد ذكره الفقيه ل وهو قول ك وش وان خالفا في النصاب وقال في الانتصار المختار رأى أئمة العترة أن الفطرة تخرج من نصابها كقول ح وان خالف في النصاب وكذا ذكر الفقيه ح انها من قوت العشر كالنصاب فإن زكاته من جملته ( 1 ) ( فإن ملك ) النصاب وهو قوت العشر ( له ) دون عياله وجب عليه اخراجها لنفسه ( 2 ) * قال عليه السلام وقد دخل ضمنا في عموم كلامنا فلم نحتج إلى تعيينه بل استغنينا بقولنا فالولد ثم الزوجة إلى آخره وهذا يقتضى أنه يقدم نفسه كما يقدم ولده مع النقصان فإن ملك النصاب له ( ولصنف ) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم نحو أن يكون له ولد وزوجة وعبد فيجئ يوم الفطر ومعه من النفقة ما يكفيه هو وواحد من هؤلاء قوت عشرة أيام ولا يكفي جميعهم ( فالولد ( 3 ) أقدم فيخرج فطرتين عنه وعن ولده وتسقط عن الباقين ( لم ) إذا ؟ ؟
له ولد أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين كانت ( الزوجة ) أقدم من العبد فيخرج له ولولده ولزوجته وتسقط عن العبد ( ثم ) إذا لم يكن له زوجة بل ولد وعبد و ( ؟ ؟ ؟ )

553

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست