إذا أسروه على وجه يملكونه ( وإنما تضيق ( 1 ) متى رجع ) يعنى ان فطرة الغائب ( 2 ) تصير في ذمة من تلزمه نفقته ولا يتضيق وجوب اخراجها الا متى رجع ( 3 ) ( الا ) الشخص ( المأيوس ( 4 ) كالعبد المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين آيس من رجوعهم فإن فطرتهم لا يجب اخراجها عنهم ولو رجعوا ( 5 ) ( و ) إذا كان العبد مشتركا أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته فصاعدا وجب ( على الشريك ) في العبد والشريك في الانفاق ( حصته ( 6 ) من الفطرة بحساب ما عليه من النفقة * تنبيه قال في الوافي ولو اشترى المضارب عبدا للتجارة ثم جاء يوم الفطر نظر فإن كان للمضارب شي من الربح مقدار ما يلزمه عنده ( 7 ) في العبد وجب عليه اخراجها نعم