responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 550


وإنما دخلت فطرة زوجة العبد لأنه يلزم سيده نفقتها لأجل رق العبد ( أو ) لم تلزم نفقته يوم الفطر لكن ( انكشف ) ثبوت ( ملكه فيه ( 1 ) وذلك كالعبد الذي اشترى بخيار ( 2 ) وبقى في يد البائع وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشترى ( 3 ) فطرته ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر وكذا لو اشتري عبدا بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فإنه يلزم المشترى فطرته لانكشاف ملكه ( 4 ) إياه في يوم الفطر * قيل ى والقياس أنها لا تلزم المشترى لأنه إنما ملك بالقبض الا ان نقول إن القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد وقال السيد ح تجب على البائع ( ولو ) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره ( غائبا ( 5 ) يوم الفطر فإنه يجب على ما يلزمه انفاقه لو حضر اخراج الفطرة عنه * قال عليه السلام وقد دخل في هذا العقد ( 6 ) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب وعن العبد المؤجر والمعار والرهن الغصب والآبق ( 7 ) وأسير البغاة لا الكفار لأنهم يملكون علينا ولو كان رجوعه مرجوا

550

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست