responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 549


المسلم اخراجها ( عنه ) أي عن نفسه ( وعن كل مسلم ( 1 ) لزمته فيه نفقته ( 2 ) فمن لزمه نفقته في يوم الافطار وهو مسلم لزمه اخراج الفطرة عنه فأما الكافر فلا يخرج عنه ولو لزمته نفقته كالأب والام الكافرين والعبد الكافر لأنها طهرة للمخرج عنه ولا طهرة لكافر * قال عليه السلام * ظاهر كلام أصحابنا يقتضى أنه لابد من أن يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما فلو كان أب الصغير كافرا أو الصبي مسلما باسلام أمه لم يخرج عنه الأب الكافر ( 3 ) ولو لزمته نفقته * واعلم أنه يلزم اخراج الفطرة عمن تلزمه نفقته الا حيث يكون لزومها ( بالقرابة أو الزوجية ( 4 ) أو الرق ( 5 ) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط ( 6 ) وسواء كان القريب اللازمة نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى وسواء كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعيا أم بائنا ( 7 ) عندنا ما لم تنقض العدة ( 8 ) قال مولانا عليه السلام وقد دخل تحت قولنا أو الرق وجوب فطرة المدبر وأم الولد وعبيد التجارة وزوجة العبد ( 9 ) ولو كانت حرة ( 10 ) فأما أولادها ففطرتهم على مالكهم فإن كانوا أحرارا ؟ فعلى منفقهم ؟

549

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست