الا أن يشرط على الفقير الرد ان لم يف النصاب كانت الخمسة ( 1 ) زكاة ( ولا ) يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن ( يردها ) للمالك ( ان انكشف ) في آخر الحول ( النقص ( 2 ) في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها ( الا لشرط ) وقع من المالك عند التعجيل وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب فإنه يلزم الفقير الرد حينئذ ( 3 ) ( والعكس في المصدق ( 4 ) أي والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل ( 5 ) إلى الفقير لأنه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير فيكمل بها النصاب هنا ويردها ان انكشف النقصان ( 6 ) سواء شرط المالك الرد أم لا ( و ) إذا عجل الزكاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة وهي في يد الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان لزم ان ( يتبعها الفرع ( 7 ) فيكون