responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 546


الا أن يشرط على الفقير الرد ان لم يف النصاب كانت الخمسة ( 1 ) زكاة ( ولا ) يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن ( يردها ) للمالك ( ان انكشف ) في آخر الحول ( النقص ( 2 ) في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها ( الا لشرط ) وقع من المالك عند التعجيل وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب فإنه يلزم الفقير الرد حينئذ ( 3 ) ( والعكس في المصدق ( 4 ) أي والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل ( 5 ) إلى الفقير لأنه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير فيكمل بها النصاب هنا ويردها ان انكشف النقصان ( 6 ) سواء شرط المالك الرد أم لا ( و ) إذا عجل الزكاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة وهي في يد الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان لزم ان ( يتبعها الفرع ( 7 ) فيكون

546

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست