يجب فيه العشر أو نصفه ويكون التعجيل ( قبل ادراكه ( 1 ) للحصاد فإن ذلك لا يصح ( 2 ) على ما ذكره ع وط للمذهب وقال ابن أبي هريرة ( 3 ) من أصش أن التمر إذا صار بلحا أو الزرع قصيلا ( 4 ) جاز التعجيل عنه قال في الانتصار وهذا هو المختار ومثله في الشامل ( و ) * الصورة الثالثة أن يعجل الزكاة ( عن سائمة ( 5 ) وحملها ) فإن ذلك لا يصح ( 6 ) ( و ) التعجيل ( هو إلى الفقير تمليك ( 7 ) له ( فلا ) يصح أن ( يكمل بها النصاب ) مثال ذلك أن يعجل إلى الفقير خمسة دراهم عن مائتي درهم فيأتي آخر الحول وفي يد المزكي مائتا درهم تنقص خمسة دراهم فلا يصح أن يحتسبها مائتين كاملة بالخمسة التي عجلها إلى الفقير لأنها قد خرجت عن ملكه يوم التعجيل فلا يكمل بها النصاب الذي نقص وانكشف أنها ليست زكاة لأنه لم يكمل النصاب في طرفي الحول قيل ح ( 8 )