زكاة ( 1 ) حيث تكون أمه زكاة قوله ( فيهما ) يعني في التعجيل إلى الفقير والى المصدق لأنه انكشف أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها وإنما يتبعها فرعها ( ان لم يتمم به ( 2 ) النصاب في آخر الحول فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة وصورة ذلك أن يعجل إلى المصدق تبيعة ( 3 ) عن ثلاثين من البقر فنتجت التبيعة تبيعا ثم يأتي آخر الحول والبقر ثماني وعشرون والتبيعة ونتيجها قائمان ( 4 ) بأعيانهما فإن المصدق يرد النتيج ( 5 ) لرب المال ليكمل النصاب ويأخذ أمه التي عجلت فقط فلم يتبع الفرع في هذه الصورة وكذلك لو عجلها إلى الفقير بشرط الرد ( 6 ) ان انكشف النقصان ( ويكره ) صرف زكاة بلد ( في غير فقراء ( 7 ) ذلك ( البلد ) مع وجود الفقراء فيها بل الأولى فقراء البلد إذ وجدوا وسواء في ذلك رب المال والإمام والكراهة عندنا ضد الاستحباب فلو صرف في غير فقرا البلد ( 8 ) أجزاء وكره ( 9 ) ( غالبا ) احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض أفضل نحو أن حق ؟ بها قريبا له مستحقا أو طالب علم أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده فإن ذلك لا يكره ( 10 ) بل