والولي التعجيل ) للزكاة ( 1 ) إلى الفقير أو الإمام قبل حول الحول ( بنيتها ( 2 ) أي بينة كونه زكاة ماله إذا كمل الحول وهي واجبة عليه فأما الوصي والولي فليس لهما أن يعجلا الزكاة عن مال الصغير ومن في حكمه قبل وجوبها ( 3 ) وقال الناصر وك لا يجوز التعجيل واحد وجهي أصش يجوز لعام واحد فقط والوجه الآخر كقولنا ( الا ) أن يكون التعجيل على إحدى ثلاث صور فإنه لا يصح * الأولى أن يعجل ( عما لم يملك ) نحو أن يعجل زكاة نصاب وهو لا يملك النصاب في الحال كاملا ( 4 ) فإن هذا التعجيل لا يصح ولا يجزي اتفاقا ( 5 ) وهكذا لو ملك نصابا فعجل عن نصابين فإنه لا يجزى الا أن يميز ما هو عن الواجب وما هو عن غير الواجب ويفصل بعضا من بعض فإنه يجزيه الذي عن الواجب ويكون الذي عن غير الواجب تطوعا ؟ كان إلى الفقير وكذا إذا أخرج عشرة دراهم دفعة واحدة ونوى نصفها عما يملك ونصفها عما لم يملك فالصحيح انه يجزيه ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل وقال الأمير م والفقيه ل لا يجزيه بناء على قولهما أن اختلاط الفرض بالنفل يفسد الفرض فأما لو نوى العشرة عما يملك وعما لا يملك ولا يميز ولا يقدر ( 6 ) فإن هذا لا يجزى اتفاقا وقال ح إذا قد ملك النصاب جاز له أن يعجله له ولغيره ( و ) * الصورة الثانية أن يعجل ( عن معشر ) أي عما