وكيلا ( 1 ) وقال ش ( 2 ) إذا أخذ الوالي يعنى الجائز زكاة رجل بغير اذنه سقط الفرض عنه وقال بعض أصحابه تسقط مطالبة الإمام لا فيما بينه وبين الله وحكى في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر أنه يجزيه ما أخذه الظلمة ( 3 ) دون الخوارج ( 4 ) وحكى الجواز عن ص بالله وأبى مضر قيل ف إذا عرف ( 5 ) أنه دفعها إلى الفقير ( ولا ) يجوز للزارع أن يعتد ( بخمس ( 6 ) إذا أخرجه زكاة ( وظنه الفرض ( 7 ) الذي فرضه الله تعال يفي المال بل يلزمه اخراج العشر ولا يحتسب بذلك الخمس وليس له ارتجاعه ( 8 ) حيث دفعه إلى الفقير فإن كان إلى المصدق جاز الارتجاع ( 9 ) فإن كان الدافع وصيا كان له الارتجاع وسواء دفع إلى الفقير أو المصدق ( فصل ) ( ولغير الوصي ( 10 )