أو يوكله بقبضه من نفسه ثم يصرفه في نفسه أو يوكل الفقير رب المال يقبض له زكاة من نفسه ثم يقبضه عن دينه قال الأستاذ ويحتاج إلى قبضين ( 1 ) الأول للزكاة والثاني للقضاء وقال أبو مضر يكفي قبض واحد لهما وحكي في الزوائد عن المسفر ( 2 ) والمرشد ( 3 ) والبستي ( 4 ) وأبي الفضل الناصر أنه يجزي رب المال أن يجعل لدين الذي على الفقير زكاة وهكذا في الانتصار ( و ) لا يجوز ( 5 ) أيضا ولا تجزى ( الضيافة ) للفقير ( بنيتها ( 6 ) أي بنية جعل ما أكله من الضيافة زكاة لأنه لابد من تمليك والاطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة وسواء نوى الزكاة أم لا وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أو مستهلكة كالخبز ( 7 ) وقال كثير من المذاكرين أنه إذا نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب والتمر أجزاء ( 8 ) ( ولا ) يجوز أيضا ولا يجزى ( ا ) لا ( عتداد بما أخذه الظالم غصبا ) أي إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرها ( 9 ) لم يجز للزارع أن يعتد بما أخذه بل يخرج زكاته ولا يحتسب بما أخذه الظالم ( وان وضعه في موضعه ) أي ولو صرفها الظالم في مستحقها وعلم ذلك رب المال فإنه لا يجزيه فأما لو أخذها برضاء رب المال وصرفها في مستحقها ونوى رب المال كونها زكاة جاز ذلك وأجزاء وكان الظالم