لاسقاطها بعد وجوبها ( 1 ) سواء بسواء * الصورة الثانية تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه وهو أن يتحيل ؟ باخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيرا فيحل له أخذها فالمذهب أن ذلك لا يجوز ( 2 ) قال في حواشي الإفادة هذا إذا فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما بكفيه إلى وقت الدخل ( 3 ) فذلك جائز قال مولانا عليه السلام وهذا الذي احترزنا منه بقولنا ( غالبا ) وكذلك احترزنا من التحيل لاسقاطها في مسألة الفقيرين نحو أن يكون على فقيرين حقوق فيترادان ( 4 ) سلعة ( 5 ) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه ( 6 ) فذلك جائز ( 7 ) وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير فإن ذلك جائز وان تقدمت مواطاة قال عليه السلام وقولنا غالبا عايدا إلى الاخذ والاسقاط ( ولا ) يجوز ( 8 ) ولا يجزى ( الابراء ( 9 ) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبري بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه ( 10 )