الصرف على الرد ( 1 ) ثم صرفها ( 2 ) إليه من غير شرط مما تواطيا عليه فالمذهب وهو قول ط والناصر ان ذلك لا يجوز ولا يجزى ( 3 ) وقال بل تجزى مع الكراهة قال أبو مضر يعنى كراهة حظر ( و ) لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له ( أخذها ونحوها ) كالكفارات وما أشبهها ( 4 ) والتحيل لأخذها له صورتان أحدهما ان يقبض الفقير الزكاة تحيلا للهاشمي ( 5 ) أو الغنى أو غيرهما ( 6 ) ممن لا تحل له والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل