responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 539


( ولا يجوز التحيل ( 1 ) لاسقاطها ) وفى ذلك صورتان إحداهما قبل الوجوب ( 2 ) والثانية بعده أما قبل الوجوب ( 3 ) فنحو أن يملك نصابا من نقد فإذا قرب حول الحول عليه اشترى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصدا للحيلة في اسقاطها فذلك لا يجوز ذكره ط وش فإن فعل أتم وسقطت وقال م بالله ( 4 ) ان ذلك مباح ومثله روي عن قاضي القضاة وأما * الصورة الثانية فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد ( 5 ) نحو أن يقول قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده علي ( 6 ) فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزي ( 7 ) قال أبو مضر بلا خلاف ( 8 ) فأما لو تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة قبل

539

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست