لم يطالب ( و ) يجوز ( 1 ) بل يجب ( 2 ) على الإمام أو من يلي من جهته ان ( يحلف ) ( 3 ) رب المال حيث يدعي ان الزكاة ساقطة عنه وان لا يملك النصاب والقول قوله لكن يحلف ( للتهمة ( 4 ) انه غير صادق في دعواه ( 5 ) وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة فأما إذا كان ظاهر العدالة ( 6 ) فإنه لا يحلف وفى الشرح عن ش وف انه لا يحلف رب المال * قال مولانا عليه السلام وهو القياس ( 7 ) ( و ) أما إذا أقر رب المال بوجوب الزكاة لكن ادعى انه قد فرقها قبل مطالبة الإمام في مستحقها ولم يتحقق المصدق ذلك فإنه ( يبين ( 8 ) مدعي التفريق ) لان الأصل عدم الاخراج ( و ) يبين أيضا ( أنه ) وقع التفريق ( قبل الطلب ( 9 ) من الإمام فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعا والا أخذها منه المصدق وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهر العدالة ( 10 ) ( و ) يبين أيضا رب المال حيث ادعى