( النقص ( 1 ) في ماله عن النصاب ( 2 ) ( بعد ) أن وقع ( الخرص ) فقدره الخارص نصابا لأن الظاهر قاله الخارص لمعرفته ( و ) المالك يجب ( عليه الايصال ( 3 ) لزكاته إلى الإمام ( ان طلب ( 4 ) منه ذلك وقال ش يجب على الإمام بعث السعاة ( ويضمن ) المالك الزكاة ( بعد العزل ) يعنى ان المالك إذا عزل عشر ماله مثلا إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول ( 5 ) حتى يقبضه المصدق أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام أو الفقير أو في مكانه ( 6 ) ( الا ) أن يعزلها المالك ( باذن الإمام أو ) يعزلها باذن ( من اذن ) له ( بالاذن ( 7 ) بالعزل نحو أن يأذن الإمام ( 8 ) للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل ( 9 ) لم يضمن * قال عليه السلام * وهذا إذا عزل المالك بعد امكان الأداء فإنه يفترق الحال بين العزل مع الاذن ومع عدمه وأما إذا عزل ( 10 ) قبل امكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة ولا فرق بين أن يعزل باذن الإمام أو بغير اذنه ( 11 ) ( وتكفي ) المالك في تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وجه أن