امر الزكاة إلى الإمام ( فمن اخرج ) زكاته إلى غير الإمام ( بعد ) أن وقع ( الطلب ( 1 ) من الإمام ( لم يجزه ؟ ) التي أخرجها ولزمه اعادتها ( ولو ) كان حال الاخراج ( جاهلا ( 2 ) لكون أمرها إلى الإمام أو جاهلا ( 3 ) بمطالبته ذكره ط قال لان جهله بالواجب لا يكون عذرا في الاخلال به * قال مولانا عليه السلام هذا إذا كان الواجب مجمعا عليه ( 4 ) فأما المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد ( 5 ) لكن ط بنى على أن الخلاف ( 6 ) في كون امر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع عدم الطلب من الإمام فأما مع مطالبته فأمرها إليه بالاجماع ( 7 ) وقال ع ( 8 ) بل تجزيه مع الجهل ( 9 ) * قال عليه السلام وفيه نظر قال ولعله بنى على أن الخلاف ثابت مع مطالبة الإمام أيضا والله أعلم وهل ظهور دعوة الإمام قائمة مقام الطلب فقال في الانتصار انه لا يثبت للامام حق الا بالطلب لا بمجرد دعوته وهكذا عن م بالله وأبي جعفر وعن الأستاذ ( 10 ) وع انها إذا ظهرت دعوة الإمام لم يجز الدفع إلى غيره وان