responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 528


ظاهرة ( 1 ) وباطنة ) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الإمام العال فالظاهرة زكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية والصلح ونحوها ( 2 ) والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها ( 3 ) وأموال التجارة وقال ح ان أمر الظاهرة إليه دون الباطنة فإلى أربابها وهو قديم قولي ش وقال شئ في أخير قوليه ان أمر الزكاة إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة قيل ف يحتمل ان هذا الخلاف إنما هو مع عدم مطالبة الإمام فأما مع مطالبته فذلك اجماع أعني ان تسليمها إليه لازم نعم وإنما تثبت ولايتها إليه ( حيث تنفذ ( 4 ) أوامره ) ونواهيه ( 5 ) وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره ( 6 ) فلا ولاية له ( 7 ) قال في الياقوتة والأفضل دفعها إلى الإمام وقال م بالله وص بالله بل الولاية إليه عموما حيث تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه لمقاتلته إياهم ( 8 ) عليها * قال عليه السلام وهو قوى وإذا ثبت ان

528

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست