معه نصاب ( 1 ) يكفيه الحول ( 2 ) فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الإعادة سواء دفع إليهم عالما بالتحريم أم جاهلا وسواء دفع إليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد أجنبيان والغنى فقير أم لم يظن ذلك فإنه يعيد بكل حال ( 3 ) وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم والغني غنا مختلف فيه فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز ودفع إليهم عالما بأنهم القرابة وأن مذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه وان دفع إليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بكونه مذهبه أو ظنا منه انهم أجانب أو أن الغنى فقير لم تلزمه الإعادة ( 4 ) لان الجاهل كالمجتهد في الأصح ( 5 ) هذا ذكره م بالله أعني أنه يجزي إن كان جاهلا في مسائل الخلاف لا في المجمع عليه وهذا يحكى أيضا عن زيد بن علي و ح وك وقال ش أنه يعيد بكل حال سواء أعطى غير مستحق مجمعا عليه أم مختلفا فيه جاهلا أم عالما وهو ظاهر قول ع ( فصل ) ( وولايتها ( 6 ) إلى الإمام