responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 526


ويجوز لهم من غيره ( 1 ) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفقه قريبه الغنى إذا حصلت من غير قريبه وتجوز للأب والجد من غير الابن وللابن وابن الابن من غير الأب والجد وكذا يجوز للزوجة ان تصرف زكاتها في زوجها ( 2 ) الفقير إذا لم يكن قريبا لها تلزمها نفقته ( و ) يجوز صرف الزكاة ( في عبد ( 3 ) مسلم ( فقير ( 4 ) ذكره ط على أصل يحيى عليه السلام لان التمليك له تمليك لسيده ( 5 ) وقال الناصر وم بالله لا يجوز لأنه لا يملك * قال مولانا عليه السلام وعندي أن الخلاف إنما هو في المحجور فأما المأذون فالأقرب أنه يصح الصرف إليه وفاقا والله أعلم ( ومن أعطى ) زكاته ( غير مستحق ) لها ( اجماعا أو ) غير مستحق لها ( في مذهبه ) أي في مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه ( عالما ) أن مذهبه أنه لا يستحق ( أعاد ) أي لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالأولى فليست زكاة والذين لا يستحقون بالاجماع ( 6 ) هم الكفار ( 7 ) والأصول والفصول ( 8 ) والغني غنا مجمعا عليه قال في الزهور وهو أن يكون

526

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست