نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج ( 1 ) كالقريب المعسر وعن الإمام ى جواز الصرف في الزوجة ( 2 ) والقريب ( ولا ) يجزى أحد أن يصرف زكاته ( في أصوله ( 3 ) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا ( وفصوله ( 4 ) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا البنات قوله ( مطلقا ) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز ( 5 ) أو لغيره ( 6 ) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا ( 7 ) الا في ولد الزنا قال في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا ( 8 ) عندم و ح خلافا ( 9 ) لأبي ط وش