الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة افساد الحج وكفارة الصوم ودماء الحج كلها الا النفل ودم القران والتمتع لان ما عدا هذه الثلاثة تسمى كفارة ولو قد غلب على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق كفارة لما ارتكب من محضورات الاحرام ( و ) يحل للهاشميين ( أخذ ما أعطوه ) أي أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل هو زكاة أم هدية جاز لهم أخذه ( 1 ) ( ما لم يظنوه إياها ( 2 ) أي ما لم يظنوا كون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة وسواء كان المعطى عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة الا بظن المستعطي وكذا الغني ( 3 ) إذا أعطى شيئا فهكذا حكمه ( ولا يجزى أحدا ) زكاة صرفها ( فيمن عليه انفاقه ( 4 ) حال الاخراج ( 5 )