دينه ( 1 ) وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطى وان عصى بالسؤال ( 2 ) وقال ح وش أنه يجوز السؤال ( 3 ) قيل ع ولا خلاف في جواز سؤال ( 4 ) الإمام ( 5 ) ولا في جواز التعريض أيضا نحو أن يقول هل معكم واجب فصل ( ولا تحل ) الزكاة ( لكافر ( 6 ) ومن له حكمه ) وان لم يكن كافرا في الحقيقة وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالاسلام إذ لو حكم باسلامهم جاز ( 7 ) صرف الزكاة فيهم وذلك حيث يكون الطفل في دار الاسلام دون أبويه ( 8 ) أو يكون أحد أبويه مسلما ومن قال أن الجبر ليس بكفر كالم بالله والإمام ح وغيرهما أجاز صرف الزكاة إلى المجبر ( 9 ) * نعم وحكم أطفالهم ( 10 ) حكم الاباء ( الا ) أن يكون ذلك الكافر ( مؤلفا ) جاز تأليفه بالزكاة عندنا ( 11 ) ولا يجوز له يوجه من الوجوه سوى هذا الوجه ( والغنى والفاسق ( 12 ) لا تحل لهما الزكاة ( 13 ) ولا يجزى صرفها إليهما ( الا ) في حالين وهما حيث يكون الغنى أو الفاسق ( عاملا ( 14 ) على الزكاة ( أو مؤلفا ) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين