responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 521


الوجهين ( 1 ) لا سواهما عندنا وقال م بالله انه يجوز صرف الزكاة في الفاسق ويكره إذا كان فسقه بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه ( 2 ) فإن كان فسقه بذلك لم يجز عند الجميع وهو قول ح وش لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ( و ) لا تحل في ( الهاشميين ( 3 ) ومواليهم ( 4 ) وموالي مواليهم ( ما تدارجوا ( 5 ) وفى أحد وجهي أصش أنها تحل لمواليهم وهو قول ك وروى عن الحقيني ( ولو ) كانت ( من هاشمي ) وحكي في الشفاء عن زيد بن علي و ح وع وابني الهادي والقاسم ابن علي العياني ( 6 ) انه يجوز صرف صدقات بني هاشم بعضهم في بعض ( 7 ) وحمله ض زيد على

521

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست