responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 519


عليه زكاة من قديم فيخرج في حال الفقر شيئا إلى الإمام عما كان لزمه فيجوز للامام أن يقبلها منه ( 1 ) ويصرفها إليه في هذه الحال لفقره ونحو ذلك ( 2 ) ذكر ذلك أبو علي وقاضي القضاة وقال أبو جعفر ان ذلك لا يجزى ( و ) هؤلاء الأصناف ( يقبل قولهم ( 3 ) في ) دعواهم ( الفقر ) لاخذ الزكاة فلا يحتاجون إلى إقامة بينة على أنهم فقراء ما لم يحصل ظن الغناء فيهم فإن كانت فيهم قرينة الغناء طولبوا بالبينة وقال أبو جعفر للمذهب والحنفية أنه لابد من البيان عند اللبس ( ويحرم السؤال ( 4 ) للزكاة وغيرها ( 5 ) على الفقير وغيره من هذه الأصناف ( 6 ) عندنا ( غالبا ) احترازا من السؤال ( 7 ) لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن السؤال من الزكاة لذلك ( 8 ) يجوز قدر ما يسدهم إلى الغلة ( 9 ) ما لم يصر بذلك غنيا قال م بالله ولقضاء

519

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست