عليه زكاة من قديم فيخرج في حال الفقر شيئا إلى الإمام عما كان لزمه فيجوز للامام أن يقبلها منه ( 1 ) ويصرفها إليه في هذه الحال لفقره ونحو ذلك ( 2 ) ذكر ذلك أبو علي وقاضي القضاة وقال أبو جعفر ان ذلك لا يجزى ( و ) هؤلاء الأصناف ( يقبل قولهم ( 3 ) في ) دعواهم ( الفقر ) لاخذ الزكاة فلا يحتاجون إلى إقامة بينة على أنهم فقراء ما لم يحصل ظن الغناء فيهم فإن كانت فيهم قرينة الغناء طولبوا بالبينة وقال أبو جعفر للمذهب والحنفية أنه لابد من البيان عند اللبس ( ويحرم السؤال ( 4 ) للزكاة وغيرها ( 5 ) على الفقير وغيره من هذه الأصناف ( 6 ) عندنا ( غالبا ) احترازا من السؤال ( 7 ) لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن السؤال من الزكاة لذلك ( 8 ) يجوز قدر ما يسدهم إلى الغلة ( 9 ) ما لم يصر بذلك غنيا قال م بالله ولقضاء