responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 518


لبعض الأصناف والتفضيل على وجهين أحدهما أن يعطي صنفا واحدا جميع الصدقة ولا يعطي غيره أو يعطى واحدا من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر الأصناف فهاتان الصورتان جائزتان عندنا ( 1 ) ولا يجوز للامام ذلك التفضيل الا إذا كان ( غير مجحف ) بالأصناف الباقية فأما إذا كان مجحفا لم يجز لان ذلك حيف وميل ( 2 ) عن الحق ومعنى الاجحاف هنا هو أن يعطى أحد الغارمين فوق ( 3 ) ما يقضى دينه والآخر دون ما يفي بدينه أون يعطى أحد ابني سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك أو يعطي فقيرا ما يكفيه وعوله ( 4 ) والآخر دون ما يكفيه وعوله من غير سبب مقتضى لذلك كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك ( 5 ) ( و ) يجوز للامام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره ( لتعدد السبب ) فيه الموجب لاستحقاق الزكاة وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا غارما فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجود فيه ذكر ذلك ( 6 ) في تذكرة الفقيه س وهو أحد أقوال ش وادعى في الشرح الاجماع على أن من كأن فقيرا مكاتبا غازيا غارما ( 7 ) لا يأخذ أربعة أسهم ( 8 ) * قال مولانا عليه السلام فينظر في أي الكلامين ( 9 ) أصح ( و ) يجوز للامام ( أن يرد ) الزكاة فيصرفها ( في ) الشخص ( المخرج ) لها ( المستحق ) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته إلى الإمام وهو ممن ينبغي تأليفه فيجوز للامام أن يقبلها منه ( 10 ) ثم يعطيه إياها تأليفا له ونحو أن يكون الفقير

518

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست