responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 517


انقطع زاده ما يبلغه إلى وطنه ( 1 ) ( ولو ) كان ذلك المسافر ( غنيا ( 2 ) لكن ( لم يحضر ماله ( 3 ) في حال السفر ( 4 ) فإنه يجوز له الزكاة في هذا الحال ( و ) لو ( أمكنه القرض ) لم يمنع من استحقاقه من الزكاة وقال م بالله إذا أمكنه القرض وله مال في بلده لم تجز له الزكاة ( ويرد المضرب ( 5 ) أي إذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه ( 6 ) ثم أنه أضرب عن المسير إلى وطنه ( 7 ) فإنه يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال و ( لا ) يجب على ( المتفضل ( 8 ) من زاده أن يرد الفضلة التي بقيت بعد أن وصل بلده نحو أن يأخذ من الزكاة عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقي منها ثلاثة فإن الثلاثة تطيب له ذكره ض زيد والإمام ى وأبو مضر وقال ابن معرف بل يرد الفضلة ومثله حكى عن ض زيد أيضا وقيل ح ( 9 ) ان بقيت لأجل التقتير ( 10 ) طابت له وان بقيت لكثرة ما أخذ ردها ( 11 ) ( و ) يجوز ( للامام تفضيل ( 12 )

517

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست