مساجدهم ( 1 ) وحفر الآبار والسقايات لهم وتكفين موتاهم ( 2 ) نص على ذلك الهادي عليلم * قال مولانا عليه السلام ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطا من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى لا من المفروض لغيره إذ ليس منه قال ط وإنما يصرف في هذه المصالح ( مع غناء الفقراء ( 3 ) فاما لو كان ثم فقير محتاج كان أحق بها ( 4 ) * قال مولانا عليه السلام ولعل ط يعتبر وجود الفقير في البلد فقط ( 5 ) لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا قيل ح هذا الشرط لأبي ط ولم يذكره الهادي عليه السلام وقيل ع بل قد وجد للهادي في الأحكام وعن الفقيه ل ( 6 ) ان هذا الشرط الذي ذكره ط على طريق الاستحباب والا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز * قال مولانا عليه السلام * وظاهر كلام ط خلاف ذلك وقال زيد بن علي ون م بالله و ح وش أن المصالح لاحظ لها في الصدقات بوجه من الوجوه ( و ) ( الصنف الثامن ) ( ابن السبيل ( 7 ) وهو ( من ) كان في سفر ( بينه وبين وطنه ( 8 ) مسافة قصر فيبلغ منها ) أي يعطى من الزكاة إذا