السابع ) ( سبيل الله ) وهو ( المجاهد ) مع الإمام فأما المجاهد من دون ( 1 ) ماله أو بلده * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحظ له ( 2 ) فيها قوله ( المؤمن ) احترازا من الفاسق فإنه لا يعطى منها وإن كان مجاهدا ( 3 ) عند الهادي عليه السلام قوله ( الفقير ) احترازا من الغنى فإنه لا يعان منها على الجهاد * وقال م بالله ( 4 ) بل يجوز إعانة المجاهد منها وإن كان غنيا * قال في الشفاء وهو الصحيح ( فيعان ) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد ( بما يحتاج إليه ( 5 ) فيه ) من سلاح وكراع ونفقة له ولدوابه وعبيده مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد ( 6 ) ( و ) يجوز في هذا الصنف أن ( تصرف فضلة نصيبه ) من الزكاة ( لا ) فضلة نصيب ( غيره ( 7 ) من سائر الأصناف ( في المصالح ) أي في مصالح المسلمين العامة ( 8 ) نحو اصلاح طرقهم وبناء