في كل واحد منهما عند الجميع أيضا وفيه نظر * وقيل ل لا يجوز مطلقا ولعله يعنى عندنا وش لا عند ف لأنه يسوي بينهما * وقيل ح ان ما أوصى به ( 1 ) للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير عندنا وعند ش يجوز لان الفقير عنده مسكين وزيادة وما أوصى به للفقير جاز صرفه إلى المسكين عندنا لأنه فقير وزيادة خلاف ش ويكون ذلك ثمرة الخلاف ( قال مولانا عليه السلام ) وهذا قوى ( 2 ) عندنا ( و ) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئا من الزكاة ( لا ) يجوز لهما أن ( يستكملا نصابا ( 3 ) من جنس ( 4 ) واحد ) في دفعة واحدة ولا في دفعات فيجب عليهما الاقتصاد على دون النصاب من الجنس نص عليه يحيي عليه السلام ( وإ ) ن ( لا ) يقتصرا بل أخذا نصابا ( حرم ) النصاب كله حيث أخذه ( 5 ) دفعة واحدة ( أو ) بعضه وذلك حيث أخذ دفعات فإنه يحرم بعضه وهو الذي يكون ( موفيه ( 6 ) نصابا فصاعدا ( 7 ) فاما الدفعات التي لم يكمل بها النصاب فتطيب له وهذا إذا كانت الدفعات الأولى باقية فأما لو لم يأخذ توفية النصاب