الا وقد تلف ( 1 ) بعض الدفعات الأول بحيث لا يكون الباقي في يده قدر النصاب لم يحرم الدفعة الأخيرة وعلى الجملة فالمقصود أن لا يكمل في ملكه نصاب باق وقال القاسم وم بالله والحنفية أنه يجوز له أخذ النصاب لأنه يصادف الفقر ( 2 ) * وقال ش ( 3 ) ان العبرة بالكفاية للسنة ( 4 ) ولو أخذ أنصباء كثيرة وهو أحد قولي الناصر فإن كان معه ما يكفيه لم يجز له ولو دون النصاب ( ولا يغني ) الفقير ( يعنى منفقه ( 5 ) فيحل للفقير أخذ الزكاة ولو كان منفقه الذي تلزمه نفقته غنيا ( الا الطفل ( 6 ) الفقير ( مع الأب ( 7 ) فإنه يكون غنيا بغنى الأب فلا تحل له الزكاة وعن الجرجاني والأستاذان الطفل يكون غنيا بغنى الأب والجد والام وعن م بالله قديما وأبي ف وبعض أصش أن المنفق عليه يصير غنيا بغنى المنفق سواء كان أبا أم غيره فتحرم الزكاة على الزوجة من الغير إذا كان زوجها غنيا ( و ) إذا دفعت الزكاة إلى فقير لأجل فقره