خادمه فيه نفاسة بحيث تكون قيمته أنصباء كثيرة لأجل صناعات ( 1 ) أو خلق أو غير ذلك ( 2 ) فإن الفقير يصير بهذه الزيادة في القيمة غنيا ( 3 ) فلا تحل له الزكاة إذا كان يتمكن من بيعه وأخذ من يخدمه بدون قيمته ( 4 ) وكذا لو لم يتمكن من بيعه لعارض كانت الزيادة في حكم المال المغصوب المرجو فلو كان معه آلة حرب في حال هدنة وهو لا يأمن في المستقبل قيام الحرب هل يستثنى له وإن كان لا يحتاجها في الحال وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء وكسوة للصيف وهكذا لو كان ان فردا ومعه دار كاملة وفى عزمه الزواجة ( 5 ) هل يستثنى له هذه الأشياء وان لم يحتج إليها في الحال * قال عليه السلام الأقرب ذلك لأنه لا يشترط في استثناء آلة الحرب الا الخوف لا ملاحمة الحرب وكذلك ما أشبه ( و ) الصنف الثاني من مصرف الزكاة هو ( المسكين ( 6 ) واختلف فيه وفي الفقير أيهما أضعف على أقوال * الأول المذهب أن المسكين ( دونه ( 7 ) أي أضعف حالا من الفقير وقال ش ان الفقير أضعف منه وقال ف أنهما سواء ( 8 ) * وأعلم أن كل ما جاز صرفه إلى أحدهما من الزكاة جاز صرفه إلى الآخر عند هؤلاء جميعا وأما من غير الزكاة نحو أن يوصى بوصية ( 9 ) لأحدهما * فقيل ( 10 ) يجوز صرفها