ولهذا قال أبو ط أنها لا تطهر ( 1 ) قال لان من البعيد أن ينضم نجس ( 2 ) إلى نجس فيعود طاهرا ( ثم ذكر عليلم ) الأمر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله ( قيل ( 3 ) وبالمكاثرة ( 4 ) وهي ورود أربعة أضعافها ( 5 ) أي ورود أربعة أضعاف المياه المتنجسة ( عليها ) وقد صورها على خليل في الأرطال والآنية ( 6 ) * أما الأرطال فقال لو وقعت قطرة بول ( 7 ) في رطل ماء صار بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة ( 8 ) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما الآنية . فقال إذا وقعت قطرة ( 9 ) من البول في إناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فإن وقعت قطرة من هذا إلى إناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية ( 10 ) ونجس على قوم م بالله وع لأنهما يقولان بنجاسة الثانية . فإن وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه ( 11 ) واختلفوا أيضا هل لابد من اعتبار الضعفين ( 12 ) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي وعند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة أضعافها عليها طهرت ( 13 ) بورودها على أربعة أضعافها . وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله ( أو ورودها ) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة ( عليها ) أي على أربعة أضعافها من الطاهر ( فيصير ) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا ( 14 ) ( مجاورا ثالثا ) وإنما يصير بذلك ثالثا ( ان زال التغير ( 15 ) إذا كان