responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 50


حيوانا ( 1 ) وكذا ما ينبت على العذرة ( 2 ) وهذه مجمع عليها ( قال عليلم ) وقريب منها ( 3 ) الخمر صارت خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة * قال في شرح الإبانة وهكذا قول ن وزيد بن علي وم و ح ومحمد وقال ك وش وف لا توجب الطهارة ( 4 ) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان النجاسة ( 5 ) ( والمياه القليلة ( 6 ) المتنجسة ) تطهر بأحد أمور ثلاثة ( 7 ) الأول ( باجتماعها حتى كثرت ( 8 ) وزال تغيرها إن كان ) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية ( قال عليلم ) وهذا إنما يستقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين ( 9 ) وهم ص بالله والشافعية فبنوا على أصلهم * وأما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فإن كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها ( 10 ) باق وان اجتمعت

50

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست