قد تغير بالنجاسة ( وا ) ن ( لا ) يزول التغير وبورود المثلثين ( فأول ) أي فحكمه حكم المجاور الأول ينجس ( 1 ) به ما لاقاه . ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين ( 2 ) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعني أنه مجاور أول والاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول ( 3 ) وهذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر ( 4 ) وعلى خليل لأبي ط وم وع ( قال عليلم ) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا نظر ( 5 ) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها ( ثم ذكر عليلم ) الأمر الثالث مما تطهر به ( 6 ) المياه في قوله ( وبجريها ( 7 ) حال المجاورة ) أي يحكم بطهارة الماء الجاري ( 8 ) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجري يلحقه بالكثير فلا ينجسه الا ما غير بعض أوصافه ذكره ص بالله ( وفي الراكد الفائض ( 9 ) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة ( 10 ) لم تغيره ففيه ( وجهان ( 11 ) أحدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه ( والثاني )