أي للزكاة وذلك بأن يكون قد تلف ( 1 ) تسعة أجزاء من المال وبقي الجزء العاشر أو بعضه فإنه قد تعين للزكاة وتصرفه بان ينقله من مكان إلى مكان وإنما يضمن القابض ( ان لم يخرج ( 2 ) المالك ) الزكاة فإن أخرجها المالك سقط الضمان ( 3 ) عن القابض ولا يبرأ المالك باخراج ( 4 ) القابض الا أن يخرج بأمره ( 5 ) أو إلى الإمام أو المصدق ( 6 ) ولا يبرأ القابض ( 7 ) بالرد إلى المالك الا على القول ( 8 ) بأن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول قوله أو بعض تعين لها يعنى فلو قبض ما لم يتعين للزكاة لم يضمن ذكره م بالله وحكى عن ص بالله أيضا * وقال أبو مضر بل يضمن حصة ما قبضه ( ومن مات بعده ( 9 ) أي بعد الحصاد ( وأمكن الأداء قدمت ) الزكاة ( على كفنه ودينه المستغرق ( 10 ) لجميع تركته فأما لو مات بعد حضور وقت الحصاد