حضور ( 1 ) وقت الحصاد ( وان بيع بنصاب ( 2 ) من الدراهم لان الوجوب إنما يتعلق بحالة الحصاد * وقيل ح بل إذا بيع بنصاب وجب على الزكاة الخضراوات ووجب على المشتري زكاة الزرع إذا أحصد عنده * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ح فيه نظر ( 3 ) لان حضور وقت الحصاد شرط في وجوب الزكاة في الخضراوات كما هو شرط في غيرها فلا تلزم فيه زكاة حتى يحصد عنده ولا في الخضراوات حتى تصلح ( وتضمن ( 4 ) الزكاة ( بعده ) أي بعد الاحصاد يضمن المالك و ( المتصرف ( 5 ) في جميعه ( 6 ) أي في جميع ذلك الزرع ( أو ) في ( بعض ) منه قد ( تعين لها )