وقبل امكان الأداء * فقيل ى لا زكاة عليه ولا ورثته عند م بالله لأنه مات قبل الوجوب والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم وأما على قول ط فإن الزكاة تجب على الميت لان امكان الأداء ليس بشرط في الوجوب ( والعسل ( 1 ) الحاصل ( من الملك ) تجب فيه الزكاة لا الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك ففيه الخمس ( 2 ) أيضا * نعم ونصاب العسل وزكاته ( كمقوم المعشر ) فعلى هذا نصابه ما قيمته ح مائتا درهم ( 3 ) والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى وعن الفقيه ح إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر ( قال مولانا عليه السلام ) وفيه نظر ( 4 ) * وقال ك وش لا شئ في العسل وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس سواء أخذ من ملك أو من مباح ( قال مولانا عليه السلام ) وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس ثم القيمة * قال ض زيد والعسل يجوز أن يكون من ذوات الأمثال لأنه يقل فيه التفاوت * قيل ع يعنى إذا لم يكن فيه كرس يعتد به والا كان من ذوات القيم * قيل س وتقويم العسل بالمائتين ( 5 ) يكون بشمعه فلو أنفرد الشمع ( 6 ) لم يجب فيه شئ ( 7 ) * قال مولانا عليه السلام والأقرب