responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 502


والدوم ( 1 ) ( ثلاثة أجناس ) تلزم الزكاة في كل واحد من هذه الأجناس إذا كمل نصابا فالأجناس التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق والحماط ( 2 ) ونصابه كذلك والقصب ونصابه بالقيمة مائتا ( 3 ) درهم وأجناس العصفر زهره ونصابه بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل وأصوله ونصابها بالقيمة وأجناس المشمش ( 4 ) لحمه ونواه ونصابهما ( 5 ) بالقيمة وتوهمه ( 6 ) ونصابه بالكيل والدوم ( 7 ) كالمشمش ( ويشترط ( 8 ) في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض حضور وقت ( الحصاد ) في الملك بحيث لا يبقى في الغنب حصرم ( 9 ) ولا في الرطب بلح ( 10 ) ولا في الزرع خضير ( 11 ) الا ما لا يعتد بمثله في عادة الزراع ( فلا يجب ) الزكاة ( قبله ) أي قبل

502

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست