responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 501


وأما العلس ففي الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر ( 1 ) فلا يضم إليه ( 2 ) * وهذا قول ص بالله * وقال ش ( 3 ) هو نوع من البر فيضم إليه منسلا وهكذا عن الشيخ عطية وقيل بل يضم إلى البر بقشره ( ويعتبر ) نصاب ( التمر بفضلته ( 4 ) فإذا بلغ التمر مع فضلته وهي نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب ( وكذلك الأرز ) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر ( الا ( 5 ) أن يخرج الأرز ( 6 ) ( في الفطرة ( 7 ) والكفارة ) فإنه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع منسلا ( 8 ) ( وفى العلس ( 9 ) خلاف ) هل يعتبر الانصاف بقشره أو منسلا فمن قال إنه جنس برأسه غير البر اعتبره بقشر كالأرز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش يعتبر ضمه إلى البر منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم ( وفي الذرة ( 10 ) والعصفر ونحوهما ) كالمشمش ( 11 )

501

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست