أي من عين المال الذي يزكى يخرجها مما جمعه الحول ( 1 ) وهذا هو الصحيح وقيل س ان المراد بالعين أن يخرجها مما جمعه الموج ( 2 ) * قال عليه السلام وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بعد ( ثم ) إذا تعذر الاخراج من العين أخرج من ( الجنس ( 3 ) نحو أن يتلف طعام شعير بعد امكان الأداء فإن المالك يخرج من جنس ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه ( ثم ) إذا تعذرت عليه العين ( 4 ) والجنس ( 5 ) معا بأن لا يجدهما ( 6 ) في ملكه جاز إخراج ( القيمة ) وعن زيد بن علي والناصر وم بالله ان القيمة تجزي مع امكان العين ويعتبر بالقيمة ( حال الصرف ( 7 ) أي يوم الاخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة ( ولا يكمل جنس بجنس ( 8 ) أي إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس آخر كالشعير وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فإنه لا يلزمه الضم والتزكية وكذلك في سائر الأجناس المختلفة