responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 499


بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته ان قدره نصابا أو لم يخرج ان قدره دون نصاب جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج وأما انتفاع الفقير فظاهر لما يحصل من التعجيل وأما صيانة المال ( 1 ) فلانه إذا تركه حتى يصلح وميز العشر ( 2 ) كثر تردد الفقير إلى ذلك المعزول ( 3 ) فلا تحصل الصيانة ( 4 ) للأرض وزاد ص بالله وش على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة ( 5 ) وهي تضمين المالك للزكاة ان تلف المال والمذهب خلاف ذلك وهو انه لا يضمن ( 6 ) وعندنا انه يكفي خارص واحد ( 7 ) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص بحيث يعرف ان الكرم الذي ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيبا أو رطبه إذا صار تمرا خمسة أوسق وإذا التبس على الخارص الامر جعل النقصان في حق الله تعالى * قال في البيان ( 8 ) ويجب أن يكون الخارص من أهل الديانة والمعرفة ( 9 ) ( ويجب ) اخراج زكاة ما أنبتت الأرض ( من العين ( 10 )

499

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست