قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم ( 1 ) لابد من الدلك ( 2 ) ( فصل ) ( ويطهر النجس ) كالخمر ( والمتنجس به ) كجرة الخمر والمغرفة ( 3 ) الثابتة فيها حال الاستحالة فإنها يطهران ( بالاستحالة ( 4 ) التامة كما تقدم ( إلى ما يحكم بطهارته ( 5 ) كالخمر ) استحال ( خلا ) والخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة ( 6 ) فطهرت الخمر بالاستحالة ( 7 ) والجرة والمغرفة للضرورة ذكره أبو مضر ( قال مولانا عليلم ) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر ( 8 ) التي في أعلى الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة ( 9 ) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم ( 10 ) يصير لبنا والبيضة المذرة