responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 498


( ما يخرج دفعات ( 1 ) ولا يمكن حبس أوله على آخره كالقضب ( 2 ) فإنه يجوز خرصه عندنا ( فيعجل عنه ( 3 ) اي وإذا خرصه الخارص فغلب في ظنه انه يكمل نصابا جاز تعجيل الزكاة في الحال فيأخذ زكاه العنب والتمر قبل يبسه وزكاة القضب حيث غلب في ظن الخارص انه يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما قيمته مائتا درهم ( والعبرة بالانكشاف ) فإن انكشف ان الحاصل فوق ما خرصه الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال ان لم يكن قد أخرج شيئا وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وان انكشف ان الحاصل دون النصاب وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه وان لم يشترط الرد ( 4 ) وأما الفقير فلا يلزمه الرد الا إذا شرط عليه ( 5 ) * تنبيه * وفائدة الخرص انتفاع المالك والفقير وصيانة المال أما انتفاع المالك فلانه لا يجوز له تفويت المال حتى يخرج زكاته فإذا أراد الانتفاع

498

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست