من قبل * فإن كانت عادتها تسقى بالمسنى فنصف العشر والا فالعشر ( ويعفى ( 1 ) عن اليسير ) وهو الذي لا يعتد به في زيادة المؤنة ( 2 ) على ما ذكره في اللمع * قال مولانا عليه السلام وأقرب ما يقدر به نصف العشر لأنه قد عفي عنه في المغابنة فيما بين العبيد وكذا فيما بين العبد وربه فلو سقيت الأرض سيحا حتى لم يغرم عليها الا نصف العشر ما كان يغرم لو سقيت مسني فيجب فيها العشر ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة ( ويجوز خرص الرطب ( 3 ) كالعنب والتمر ولا يجوز خرصه الا ( بعد صلاحه ( 4 ) حتى لا يبقي في التمر بلح ( 5 ) ولا في العنب حصرم ( 6 ) فمتى كان كذلك جاز خرصه ( 7 ) عندنا وقال ح ( 8 ) لا يجوز الخرص لأنه رمي بالوهم ( 9 ) ( و ) كذلك