responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 496


وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز ( 1 ) عند م بالله والهادي وهكذا ذكره ص بالله والحقيني وفي شرح أبي مضر عن ض زيد انه لا يجب فيه شئ مطلقا ( 2 ) عندم كالصيد وأما إذا يجوزه بعد أن قد أحصد * قال مولانا عليه السلام فالأقرب انه يلزمه الخمس ( 3 ) كالحطب والحشيش عند الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك ( 4 ) كان لرب المكان ( 5 ) ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم أن الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر ( 6 ) مما يتسامح به في العادة ( 7 ) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت المال ( الا ) الذي يسقيه ( المسنى فنصفه ) أي فالواجب فيه نصف العشر ( 8 ) ( فإن اختلف ) سقى الزرع فتارة يسقى بالسواني ( 9 ) وتارة بالمطر أو النهر ( فحسب المؤنة ( 10 ) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت غرامة المسنى لأجل السيح ( 11 ) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر ( 12 ) ومن النصف الآخر العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل ( 13 ) أو أكثر ( 14 ) وكذا يسقط عندنا إذا كان أحد السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الأخوين و ح وش انه لا يقسط بل العبرة ( 15 ) بالغلبة فإن كان الأغلب السيح ونحوه ( 16 ) وجب العشر في الجميع وإن كان الأغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع وعن بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الأرض

496

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست