( أو ) إذا ( لم يزد ) الحاصل من الزرع ( على بذر قد زكى ( 1 ) فإن الزكاة تجب فيه نحوان يزرع أرضا فيحصل له منها طعام فيخرج منه العشر ويطرح الباقي بذرا فلم يحصل منه الا قدر البذر الذي طرح فإنه يجب عليه أن يخرج عشره أيضا إذا كان ذلك يأتي نصابا ( 2 ) فصاعدا ( أو ) إذا وجد المسلم ( 3 ) زرعا مباحا فيحوزه ( 4 ) قبل إن يبلغ حد الحصاد ثم ( أحصد ) في ملكه ( بعد حوزه ( 5 ) من ) مكان ( مباح ) فإنه يلزمه العشر ( 6 ) ذكره أبو مضر * قال مولانا عليه السلام