( قيمته نصاب ( 1 ) نقد ) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالا * وقال ش لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض الا فيما يقتات ( 3 ) ويدخر ( 4 ) فمتى بلغ ما أخرجت الأرض النصاب المقدر وجب فيه ( عشره ) أي جزء من عشرة أجزاء ويجب إخراج العشر من المال ( قبل إخراج المؤن ) التي أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو ثمن دلو أو نحوهما ( 5 ) فيقدم إخراج الزكاة من رأس المال ولا يحتسب ( 6 ) بما أخراج في المؤن ( 7 ) ( وان لم يبذر ) ( 8 ) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارع فائه يجب فيه الشعر على مالكه وسواء نبت في أرضه أو أرض ( 9 ) غيره أو في مباح وعليه الأجرة لملك الغير بعد المطالبة وفيما قبلها احتمالان * قال عليه السلام * الأظهر عدم الوجوب