واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أ وزنا أم ( كيلا ) ( 1 ) فالذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام ورواه عن جده القاسم ان الاعتبار بالكيل وعن الناصر عليه السلام * قال وزنت صاع ( 2 ) النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة * وقال زيد بن علي هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي ( 3 ) قيل ع الرطل مائة وعشرون درهما فيكون كقول الناصر وفى الزوائد وشرح الإبانة الرطل مائة وثلاثون درهما فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلثا وقال الناصر يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عداها ( 4 ) * وقال زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي ( 5 ) و ح ان الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره ( و ) النصاب ( من غيره ) أي من غير المكيل مما أخرجت الأرض هو ( ما ) يبلغ