ملكه ( 1 ) عن ذلك السن الذي ليس بموجود على جهة القيمة ( 2 ) سواء كان الموجود أعلى أم أدنى ( ويترادان ( 3 ) الفضل ) أي إذا كان الموجود أفضل رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وإن كان دون زاد المالك عليه حتى يفي مثال ذلك أن يجب على المالك بنت مخاض ولا يجد في إبله الا بنت لبون فإنه يخرجها ويرد له المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة ( 4 ) بنت مخاض وهكذا لو كان الواجب عليه بنت لبون ولا يجد في ملكه الا بنت مخاض أو حقة فإنه يخرج بنت المخاض ويوفى عليها حتى تفي بقيمة بنت لبون أو يخرج الحقة ويأخذ الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون وظاهر ما في اللمع أن المالك مخير في اخراج الاعلى أو الأدنى وقال في الانتصار في ذلك وجهان أحدهما ان الخيار للمالك والثاني للساعي والمذهب في تقدير الفضل بين السنين يرجع فيه إلى تقويم المقومين ( 5 ) * وقال ش بين كل سنين عشرون درهما ( 6 ) أو شاتان وعن زيد ابن علي عليه السلام بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم ( 7 ) ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( في الأوقاص ( 8 ) والأوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف والوقص ( 9 ) هو ما بين الفريضتين من